سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
85
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كشته شده . قوله : لكن لا يتعيّن ما قدّر فيها : ضمير در [ فيها ] به روايت راجع است . قوله : و لو فرض قتل المرئة قصاصا : ضمير در [ له ] به لصّ راجع است . قوله : سقط غرم الاولياء : يعنى از اولياء دزد پرداختن غرامت كه مقصود ديه باشد ساقط مىگردد . قوله : او اسقطنا الحق بفوات محلّ القصاص : جمله [ اسقطنا الحق الخ ] معطوف است به [ فرض ] . قوله : و ان قتلته دفاعا : ضمير فاعلى در [ قتلته ] به مرئه و ضمير مفعولى آن به لصّ عود مىكند . قوله : او قتلته لا لذلك : يعنى لا للقصاص و لا للدّفاع . قوله : قيدت به : ضمير نائب فاعلى در [ قيدت ] به مرئه و ضمير مجرورى در [ به ] به قتل لصّ راجع است . متن : و عنه عليه السلام بالطريق السابق في صديق عروس قتله الزوج لما وجده عندها في الحجلة ليلة العرس فقتلت المرأة الزوج : إنها تقتل به أي بالزوج و تضمن دية الصديق بناء على أنها سبب تلفه ، لغرورها إياه . و الأقرب أنه أي الصديق هدر إن علم بالحال ، لأن للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج و يشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا و لو سلم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقا ، و الحكم المذكور في الرواية مع ضعف سندها في واقعة